السيد علي الطباطبائي

168

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

على الأشهر ) * فيما نقله المصنف ، مع أنه لم ينقل الا عن المفيد والديلمي والقاضي ، وعكس في المسالك فجعل الضمان أشهر ، ولعله أظهر سيما مع تعمد الالتقاط ، ويحتمل اختصاص الضمان به دون غيره ، ان لم يكن إجماع على عدم الفرق بينهما في الضمان أو عدمه . كل ذا إذا وجده في الحرم . * ( وان وجده في غير الحرم ) * وكان زائدا عما دون الدرهم * ( يعرفه حولا ) * واحدا ، بلا خلاف فيه في الجملة . وان اختلف في اختصاص وجوب التعريف بصورة نية التملك بعده دون غيرها ، أو عمومه للصورتين ، والثاني أظهر وأشهر . * ( ثم الملتقط ) * هنا بعد التعريف تمام الحول * ( بالخيار بين التملك ) * مع الضمان كما في الصحيح ( 1 ) * ( والصدقة ) * بها عن مالكه ، كما في النصوص ( 2 ) المستفيضة * ( وإبقائها ) * في يده * ( أمانة ) * موضوعة في حرز أمثاله كالوديعة ، فلا يضمنها الا مع تعد أو تفريط . وهذا لم يرد به نص كأصل التخيير بينه وبين أحد الأولين ، الا أنه قيل : يفهم الإجماع عليه من التذكرة ، وفيه اشكال لما يأتي من الخلاف في توقف التملك على النية أو حصوله قهرا ، وعليه لا معنى للإبقاء أمانة . * ( ولو تصدق بها ) * بعد الحول * ( فكره المالك ) * ذلك * ( ضمن الملتقط ) * بلا خلاف ، وفي صريح المختلف وظاهر غيره الإجماع . ثم إن كل ذا إذا كانت مأمونة البقاء تمام الحول كالدراهم والدنانير ونحوهما * ( ولو كانت مما لا يبقى ) * بل يفسد عاجلا * ( كالطعام قومها ) * على نفسه أو غيره * ( عند الوجدان وضمنها ) * للمالك * ( وانتفع بها ، وان شاء دفعها إلى الحاكم ) * ابتداء * ( ولا ضمان ) * عليه حينئذ مطلقا بلا خلاف ، وعن التذكرة الإجماع .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 349 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 - 350 .